السيد الخوئي

14

كتاب الحج

لكونها تمرينية ، لأن الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الردع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخص من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا فرق بين أن يكون حجه بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه ( 1 ) ولا بأس

--> ( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .